الإمام الشافعي

183

أحكام القرآن

النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل في الإسلام بحال . « 1 » ] » . * * * وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : « من تزوج امرأة ، فلم يدخل بها حتى ماتت ، أو طلقها [ فأبانها « 2 » ] - : فلا « 3 » بأس أن يتزوج ابنتها ؛ ولا يجوز له عقد نكاح أمها : لأن اللّه ( عزّ وجل ) قال : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ : 4 - 23 ) . » ؛ زاد في كتاب الرضاع « 4 » : « لان الأم مبهمة التحريم في كتاب اللّه ( عزّ وجل ) : ليس فيها شرط ؛ إنما الشرط في الربائب « 5 » . » . ورواه « 6 » عن زيد بن ثابت . وفسر الشافعي « 7 » ( رحمه اللّه ) - في « 8 » قوله عزّ وجل : ( وَالْمُحْصَناتُ )

--> ( 1 ) زيادة مفيدة ، عن الأم . ( 2 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 5 ص 133 ) . ( 3 ) عبارته في الأم ( ج 5 ص 21 و 133 ) : « فكل بنت لها - وإن سفلت - حلال : لقول اللّه عزّ وجل : ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ : 4 - 23 ) . » . ( 4 ) من الأم ( ج 5 ص 21 ) . ( 5 ) قال في الأم ( ص 133 ) : « وهو قول الأكثرين ، ممن لقيت : من المفتين . » ؛ زاد في صفحة ( 21 ) : « وقول بعض أصحاب النبي » . وقال ( على ما في السنن الكبرى : ج 7 ص 159 ) : « وهو يروى عن عمر وغيره » . ( 6 ) أي : هذا التعليل . انظر الأم ( ج 5 ص 21 ) . وانظر أيضا كلامه في الأم ( ج 7 ص 25 ) : فهو مفيد . ( 7 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 167 ) ما روى عن ابن عباس ، وابن مسعود : مما يوافق تفسير الشافعي الآتي . ( 8 ) كذا بالأصل : على تضمين « فسر » معنى القول .